من البناء على أنهما في رتبة واحدة كنقيضهما، وقد حكى ذلك عن بعض الأعيان المحققين قدس سره أيضا.
ويشكل: بأن الملاك في تقدم الشئ على الاخر رتبة خصوصية بينهما مقتضية لذلك، كالعلية، ولا يكفي فيه كون أحدهما في رتبة ما هو متقدم على الاخر، فالعم لا يكون متقدما على ابن أخيه رتبة، وان كان هو في رتبة أبيه المتقدم عليه بملاك العلية.
وحينئذ فمجرد كون الضد في رتبة نقيضه المتقدم على ضده الاخر رتبة بملاك العلية لا يقتضى تقدمه على الضد الاخر المذكور.
بل كون النقيضين في رتبة واحدة بمعنى عدم المنشأ لتقدم أحدهما على الاخر مسلم، وأما بمعنى لزوم كونهما في رتبة واحدة، كالعنوانين المتضايفين المنتزعين من منشأ انتزاع واحد، فهو مورد لكلام لا مجال لإطالة الكلام فيه.
فالعمدة في منع التمانع بين الضدين لزوم محذور الدور المتقدم، وان تقدم أنا في غنى عنه بعد ما سبق منا من ذكر المعيار في المانعية، وأن مجرد التضاد بين الشيئين والتنافر بينهما في الخارج بحيث يمتنع اجتماعهما لا يكفي فيها.
الامر الخامس: أشرنا في الامر الثاني من التمهيد لهذه المسألة إلى أن الثمرة المهمة لها هي فساد الضد لو كان عبادة، بناء على اقتضاء النهى عن العبادة الفساد.
وقد يظهر من بعض الأعاظم قدس سره انكار الثمرة المذكورة، بدعوى: أن النهى الغيري لا ينافي ثبوت ملاك الامر المصحح للتقرب والعبادية على ما يأتي فلا موجب للفساد معه.
وهو مبنى على أن منشأ اقتضاء النهى في العبادة الفساد هو كشفه عن عدم ملاك الامر فيها - كما ذكره في تلك المسألة - وما ذكرناه يبتنى على أن منشأه