المقام الأول في امكان الاجتماع وامتناعه ولا ينبغي الاشكال في امكانه مع فرض عدم اتحاد العنوانين في الوجود الواحد، وأن ما يطابق أحدهما مباين لما يطابق الاخر وان اجتمعا في فرد واحد.
واليه يرجع ما قيل من أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وما سبق من بعض الأعاظم قدس سره من أن التركيب بين العنوانين انضمامي اتحادي. لان فرض تعدد الموضوع ملازم لفرض عدم اجتماع الحكمين في موضوع واحد.
كما أنه حيث فرض في محل كلامهم سعة متعلق الامر وعدم انحصاره بالمجمع بين العنوانين وامكان امتثاله بغيره، فلا تزاحم بين التكليفين، بل يتعين فعلية النهى الاستغراقي في المجمع ومزاحمته لبعض أفراد المأمور به.
فان قيل بأن ذلك يستلزم قصور النهى عن الافراد المذكورة كما هو مختار بعض الأعاظم قدس سره لزم قصور متعلق الامر عن المجمع من جهة المزاحمة، لا من جهة لزوم اجتماع الضدين.
وان لم نقل ذلك كما هو الحق تعين بقاء الامر على اطلاقه وشموله للمجمع كالنهي. ويظهر الكلام في ذلك مما تقدم في ثمرة مسألة الضد. فراجع.
وأما بناء على اتحاد العنوانين في المجمع لاتحاد مطابق كل منهما فيه على ما هو التحقيق، كما يظهر مما تقدم في مناقشة بعض الأعاظم قدس سره في دعوى أن التركيب بين العنوانين انضمامي فبناء على ما هو المعروف بينهم من تضاد الحكمين يتعين البناء على انفراد المجمع بأحدهما وعدم اجتماعهما فيه.