المقام الثاني في الشبهة الموضوعية.
وقد اختلفت كلماتهم في حجية العام في مورد الاشتباه بين القول بحجيته مطلقا، وبعدمها كذلك، وبالتفصيل بوجوه مختلفة يأتي الكلام فيها.
ومحل كلامهم - حسبما يظهر من حججهم - هو صورة الشبهة البدوية.
أما مع العلم الاجمالي بفردية أحد فردين للخاص فالظاهر عدم الاشكال بينهم في جريان حكم العلم الاجمالي بالتخصيص الذي تقدم الكلام فيه في المقام الأول، لعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية فيه، وانما لم يتعرضوا لذلك لوضوحه، وليس الاشكال الا من حيثية الشك بنفسه مع قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة عليه، لاختلاف الشبهة الحكمية والموضوعية فيه.
نعم لو دار الامر بين فردية فرد واحد للخاص وفردية فردين فالشك في فردية الثاني من صغريات الشبهة البدوية التي هي محل الكلام، ولا مجال للجزم فيها بحجية العام، كما تقدم في المقام الأول، لابتنائه هناك على المفروغية عن حجية العام مع الشك في التخصيص بنحو الشبهة الحكمية.
إذا عرفت هذا، فالظاهر عدم حجية العام في الشبهة المذكورة مطلقا، وأن ما قيل بحجيته فيها من الموارد اما غير تام أو خارج عنها حقيقة.
والوجه في ذلك: أن التمسك بالعام بل بكل دليل في مورد انما هو بعد الفراغ عن تعيين المراد الجدي به، بحيث ينقح به موضوع الحكم المستلزم له ثبوتا، ثم احراز تحقق ذلك الموضوع في ذلك المورد بالوجدان أو بدليل آخر.
فالتمسك بالعام يبتنى على قياس اقتراني مؤلف من كبرى حملية تتضمن موضوع الحكم الملازم له ثبوتا يستفاد من الدليل كون مضمونها مرادا بالإرادة