ارتكازيات المتشرعة بنحو تلحق بالتخصيص المتصل المانع من انعقاد ظهور العام في العموم، فلا يصح التمسك معه بالعموم في مورد الشك مطلقا، وان كان المخصص لبيا، كما اعترف به قدس سره وأشرنا إليه في أول هذا الفصل.
ثانيها: ما حكاه بعضهم عن التقريرات من أن القاء المولى للخاص اللفظي كاشف عن أنه أحال معرفة أفراده وتمييزها عن بقية أفراد العام على المخاطب، فلا يكون دخول المشكوك في الباقي تحت العام بأولى من دخوله في الخاص الخارج عنه، وأما إذا كان الخاص لبيا فالمتكلم لم يلق لبيان حكمه الا حجة واحدة، وهي العام، وظاهره أنه بصدد بيان مصاديق حكمه بنفس عنوان العام وأنه كلما يصدق عليه فهو محكوم بحكمه، وأنه ليس في أفراده عنوان مناف لحكمه، فيكون حجة في كل ما لم يعلم بخروجه من الافراد.
وفيه: أنه ان استفيد من العام بعد الجمع بينه وبين الدليل الدال على اعتبار شئ ما في موضوع حكمه كون أفراد العام واجدة لذلك الشئ، فلا تنافى بين العام وذلك الدليل، ليكون مخصصا له، بل يكون العام واردا عليه ومنقحا لموضوعه.
وحينئذ يتجه التمسك بالعام في الفرد المشكوك واجديته للامر المعتبر في الحكم وان كان الدال على اعتبار ذلك الشئ لفظيا، لان ظاهر حال المتكلم في الدليل اللفظي وان كان هو الإحالة على المخاطب في معرفة أفراده وتمييزها، الا أنه يكفي المخاطب الرجوع للعام المذكور في التمييز بعد فرض نهوضه به.
على أن الإحالة على المخاطب في تشخيص موضوع الخاص انما هو لترتيب حكمه، لا لترتيب حكم العام، فلا ينهض برفع اليد عن ظهور العام المفروض قطعا.
وان لم يستفد من العام بعد الجمع ذلك، بل لا ظهور للعام الا في كون