امتناع التقرب بما يكون معصية للمولى وتمردا عليه، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
ولذا سبق اختصاص الثمرة المذكورة بما إذا التفت المكلف لجهة المبعدية المذكورة، إذ مع الغفلة عنه لا يمتنع التقرب بالعبادة بخلاف ما لو كان مبنى الثمرة القصور الملاكي، حيث يبطل العمل الخالي عن ملاك الامر مطلقا، كصلاة الحائض.
ثم إن امتناع التقرب بالضد مع النهى الغيري المبتنى على مانعية الضد ومقدمية عدمه لوجود ضده المأمور به مما لا اشكال فيه، بل تقدم في الامر الثالث امتناعه مع فرض المانعية وان لم نقل باستلزامها النهى الغيري.
وأما امتناعه مع النهى التبعي المبتنى على محض الملازمة بين فعل الشئ وترك ضده، الذي سبق الكلام فيه في الامر الثاني، فهو موكول إلى نظر القائلين بثبوت هذا النهى، وأنه هل يقتضى مبعدية المنهى عنه وامتناع التقرب به أو لا؟ ولا يتيسر لنا النظر فيه بعد ما سبق منا من المنع عن ثبوت النهى المذكور، لعدم الموضوع.
هذا ويظهر مما عن البهائي انكار الثمرة المذكورة بدعوى: أن الامر بالضد وان لم يقتض النهى عن ضده الا أنه يستلزم عدم الامر بضده، فيمتنع التقرب به، لأنه فرع الامر به، فيبطل لو كان عبادة، فبطلان الضد لو كان عبادة لازم مطلقا سواء قيل باقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده أم لا.
أقول: أما امتناع التقرب بالعبادة ولو مع عدم النهى، لاستلزام فعلية الامر بضدها عدم الامر بها، فان ابتنى استلزام الامر بضدها عدم الامر بها على قصور الامر عنها خطابا وملاكا، نظير الصلاة الفاقدة للطهارة، فلا مجال للبناء عليه، لان قصور الامر المذكور انما هو من جهة التزاحم بين الامرين، وهو انما يوجب فعلية الأهم وقصور المهم خطابا لا ملاكا، على ما تقدمت الإشارة إليه من بعض