وجوب مقدمة الواجب وأن من مقدماته ترك ضده الخاص.
وقال في تقريب ذلك: (وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة - على تقدير تسليمها - انما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. وحينئذ فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص في حال عدم إرادة الفعل المتوقف عليه من حيث كونه مقدمة له...).
وظاهره اختصاص وجوب المقدمة بما إذا أريد ذوها، مع وضوح عدم اختصاص وجوب ذيها بالحال المذكور، وهو ينافي ما سبق من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط.
ولا مجال للبناء عليه بعد ما ذكرنا، بل لابد من البناء على فعلية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري - لو قيل به - تبعا لفعلية وجوب ذيها حتى في حال عدم ارادته.
نعم، لو جئ بالمقدمة حال عدم إرادة ذيها لم تقع موردا للداعوية ولا على صفة الوجوب بناء على ما تقدم في المبحث السابق من اختصاص الداعوية والوجوب بالمقدمة الموصلة.
الا أن يترتب ذوها عليها، فينكشف وقوعها موردا للداعوية وعلى صفة الوجوب، على خلاف ما قصد بها.
وكأن هذا منه قدس سره وما تقدم من شيخنا الأعظم قدس سره من اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، مبنيان على اختصاص الداعوية والوجوب بالمقدمة الموصلة، غايته أن الاختلاف مسبب عن الاشتباه في تحديد مورد الارتكاز واختلاف مؤداه.
ثم انه يتفرع على ما سبق من تبعية داعوية المقدمة ووجوبها - لو قيل به - لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط الكلام المشهور في المقدمات المفوتة،