وثالثة: في أن المقدمة التي هي موضوع الداعوية بالنحو المذكور هل يلزم مشاركتها لذيها في الحكم الشرعي المستتبع للداعوية العقلية نحو الفعل، أو لا؟ فإذا وجب أو استحب شئ شرعا لزم وجوب أو استحباب مقدمته كذلك، أو لا؟ بل ليست المقدمة الا موردا للداعوية للعقلية تبعا للداعوية الثابتة لذيها بسبب الحكم الشرعي الثابت له، من دون أن تكون موردا لحكم شرعي آخر.
واليه يرجع البحث في الملازمة التي هي موضوع البحث في مقدمة الواجب في كلامهم، حتى جعلوا البحث في الامرين من لواحقه. ولا وجه له بعد عدم تفرع البحث فيهما عليه، كما سبق.
نعم، قد يحسن لأجل ما ذكروه تقديم البحث فيه على البحث فيهما، لأنه أقرب لاتساق الكلام فيهما مع كلامهم.
هذا، وبما ذكرنا من وضوح تبعية المقدمة لذيها في الداعوية يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره - وأقره عليه غيره - من امكان عدم اقتضاء التكليف بذى المقدمة تحصيل المقدمة، بل يكفي حصولها من باب الاتفاق، حيث ظهر امتناع ذلك.
ولو كان هناك مقدمة لا يلزم تحصيلها لزم البناء على كونها شرطا لأصل التكليف بذيها، فلا يكون التكليف به قبل حصولها فعليا ليقتضي الاتيان به وبها تبعا له، على ما تقدم التعرض له في مبحث الواجب المشروط من فصل تقسيمات الواجب من المقصد الثاني من مباحث الألفاظ. فراجع.
الامر الثاني: من الظاهر أن المراد بمقدمة الواجب ما يتوقف عليه وجود الواجب ويكون له الدخل فيه، ولذا تكون الداعوية للواجب مستلزمة للداعوية إليه.
وقد قسمت في كلماتهم بتقسيمات كثيرة، بعض الأقسام فيها خال عن