الفصل السادس في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده قد وقع الكلام بينهم في أن تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يمنع من البناء على عموم حكمه فيقتصر فيه على خصوص الافراد المرادة بالضمير، أو لا، بل يبقى العام على عمومه.
والظاهر أن محل الكلام ما إذا كان حكم العام مباينا لحكم الضمير، ليتجه احتمال التفكيك بينهما في العموم والخصوص، دون ما لو كان الحكم واحدا، كما في قولنا: أثم أعداء زيد بشتمهم له، حيث لا اشكال ظاهرا في اختصاص حكم العام، وهو الاثم بمن شتم زيدا، دون غيرهم من أعدائه، وان أمكن اثمهم أيضا لا من جهة الشتم الذي هو حكم آخر لم يتضمنه العام.
إذا عرفت هذا، فالظاهر التفصيل بين أن يكون اختصاص حكم الضمير ببعض الافراد مقتضى قرينة متصلة، وأن يكون مقتضى دليل منفصل.
فالأول: نحو قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فان فاؤوا فان الله غفور رحيم * وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) لا، فان الايلاء وان كان هو الحلف على ترك الوطئ، فلا يمنع من عموم النساء للمتمتع بها، الا أن قوله: (وان عزموا الطلاق) مختص بمن يشرع طلاقهن، وهن الدائمات.
وفى مثل ذلك يتعين التوقف عن عموم حكم العام، فلا يبنى على عموم