المبحث الأول لا اشكال في دلالة بعض الأدوات على العموم الافرادي أو الأحوالي وضعا، مثل: (كل) و (جميع) و (أي) في مثل: أكرم كل رجل، أو جميع الرجال، أو أي رجل، ودائما في مثل: الخمر نجسة دائما، ونحوها، لان ذلك هو المتبادر منها.
ومعه لا مجال لما حاوله بعضهم من تقريب اشتراكها بين العموم والخصوص، أو اختصاصها بالخصوص.
كما لا مجال لإطالة الكلام في حججهم بعد ظهور ضعفها بمراجعتها في كتاب المعالم وغيره.
هذا، ويظهر من غير واحد أن مفاد أداة العموم ليس هو عموم الحكم لتمام أفراد الماهية الداخلة عليها، حيث لا اشكال في عدم دلالتها على العموم لها مع تقييدها، ففي مثل: أكرم كل عالم عادل لا يستفاد العموم لكل أفراد العالم، بل لخصوص أفراد العادل منه، ومرجع ذلك إلى أن مفاد الأداة هو عموم الحكم لافراد ما يراد من مدخولها مطلقا كان أو مقيدا، فلابد في استفادة العموم منه لتمام افراد المدخول من احراز كون المراد به الماهية المطلقة المرسلة، وهو انما يكون بضميمة مقدمات الحكمة، ومع عدم تماميتها لا مجال لاحراز العموم لتمام أفرادها من الأداة.
لكنه يبتنى على كون اللفظ الدال على الماهية موضوعا للقدر المشترك بين المطلقة المرسلة والمقيد، حيث يحتاج تعيين إرادة الأولى إلى قرينة