الفصل الرابع في اجمال الخاص واشتباهه لا اشكال في أن التمسك بالدليل في مورد فرع احراز موضوعه فيه، فلا يتمسك به مع عدم احرازه للشبهة الموضوعية أو لاجمال الدليل بنحو الشبهة المفهومية أو غيرها.
ومن هنا لا اشكال في عدم حجية كل من العام والخاص مع عدم احراز عنوانه. وانما الاشكال والكلام بينهم في حجية العام بعد احراز عنوانه في مورد اجمال الخاص والشك في تحقق عنوانه.
هذا، وحيث سبق أن المخصص المتصل مانع من انعقاد ظهور العام في العموم تعين عدم حجية العام في مورد اشتباه الخاص المتصل واجماله مطلقا لسريان اجمال الخاص المذكور للعام، ويكون العام مجملا بالإضافة إليه حقيقة، كما لو كان الاجمال والاشتباه في عنوان العام بنفسه.
ومن هنا ينبغي جعل موضوع الكلام اشتباه الخاص المنفصل الذي لا يسرى اجماله إلى العام حقيقة، ولا يمنع من انعقاد ظهوره في العموم الذي عرفت أنه المقتضى للحجية.
إذا عرفت هذا، فاجمال الخاص واشتباهه في بعض الموارد..
تارة: يكون للشبهة المفهومية.
وأخرى: للشبهة المصداقية، بسبب اشتباه الأمور الخارجية مع وضوح المفهوم وعدم اجمال معنى الخاص.