عده مقدمة لسائر الظهورات، حتى الوضعية، ولم يعهد ذلك منهم.
ومن ثم كان كلامه قدس سره مضطربا، بل لا يتناسب مع ما ذكره في مبحث التعارض، وان كان الظاهر منه هناك التحويل على ما ذكره هنا.
الثالثة: عدم وجود القدر المتيقن في مقام المتخاطب، فلو وجد لا مجال للبناء على الاطلاق، بل يقتصر على القدر المتيقن، كما ذكره المحقق الخراساني قدس سره.
وتوضيح الكلام في ذلك: أن أفراد المطلق أو أحواله..
تارة: تتساوى في احتمال شمول الحكم لها، من دون مرجح لبعضها على الاخر، لا بلحاظ مقام الخطاب، ولا بلحاظ مقام آخر.
وأخرى: لا تتساوى فيه، بل يكون شمول الحكم لبعضها أظهر من شموله للاخر.
اما بلحاظ أمر خارج عن الخطاب لا يكون من القرائن المحيطة به عرفا، كما لو كان الحكم تعبديا لا مناسبة ارتكازية بينه وبين الموضوع، ثم علم من الخارج وجه المناسبة بينهما، وكان ذلك الوجه في بعض الأحوال أو الافراد أظهر منه في غيرها، أو ثبت بدليل آخر ورود الحكم على بعض الافراد أو الأحوال، ولم يثبت في غيرها، أو نحو ذلك.
واما بلحاظ مقام الخطاب وما يحيط به من قرائن عرفية حالية، كما لو كانت المناسبة ارتكازية ينسبق إليها الذهن من الخطاب بالحكم، وكانت في بعض الافراد أو الأحوال أظهر منها في الاخر، أو مقالية، كما لو كان بعض الافراد أو الأحوال موردا للاطلاق، أو وقع التمثيل به من المتكلم، أو نحوهما. والجمود على عبارة المحقق الخراساني قدس سره يناسب إرادة هذا القسم.
ومرجع استدلاله عليه إلى أن المفروض من حال المتكلم بمقتضى المقدمة الآتية - أنه في مقام بيان تمام مراده، فمع عدم وجود المتيقن مطلقا لو لم