المقام الثاني في امكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهى عنه والأثر لذلك اجزاؤه لو كان عبادة.
ولا ينبغي التأمل في امكان قصد التقرب به مع الغفلة عن النهى أو الجهل به، لعدم صلوحه للمبعدية حينئذ لينافي القصد المذكور.
غايته أن التقرب به مع البناء على امكان الاجتماع لكونه من أفراد الطبيعة المأمور بها، ومع البناء على امتناعه لمجرد واجديته للملاك المفروض في المقام. كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في تحقق التقرب المعتبر في العبادة تابع لدليل اعتبار التقرب، وهو يختلف باختلاف العبادات، فيوكل للفقه، وليس الكلام هنا الا في امكان قصد التقرب الذي يكفي فيه الجهل بالنهي مطلقا، كما ذكرنا.
وأما مع الالتفات للنهي فان قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بملاك اجتماع الضدين، لوحدة متعلق الحكمين، بناء على تعلق الاحكام بالمعنونات دون العناوين، واتحاد العنوانين في المجمع، لاتحاد مطابق كل منهما فيه، فلا إشكال في امتناع قصد التقرب في المقام، لامتناع فعليه التقرب والانقياد بما هو مبعد وتمرد على المولى، وان كان واجدا لملاك المقربية، كما هو المفروض في المقام.
وأما لو قيل بامكان الاجتماع، لتعلق الحكم بالعنوان المفروض تعدده، دون المعنون، كما تقدم من بعض المحققين والمعاصرين وغض النظر عما