ملازم داعويته لمخالفة المرجوح، فيمتنع معها فعلية المرجوح مطلقا ولو بنحو الترتب بملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد، مع غض النظر عن التزاحم.
وأما إذا كان ترك موافقة الراجح مقدمة لموافقة التكليف المرجوح - كالمثال الثاني - فلان فعلية المرجوح ولو بنحو الترتب تستلزم داعويته لمخالفة الراجح التي يمتنع فرضها مع فرض فعلية الراجح واطلاقه بملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي. وانما تتجه فعليته بعد سقوط الراجح بالعصيان، لعدم المانع.
نعم، لو كان التكليفان متساويين فلا مانع من الترتب بالنحو الآتي في المتساويين، الراجح لتقييد كل منهما بمخالفة الاخر، حيث لا يكون كل منهما فعليا في ظرف موافقة الاخر ليدعو لترك موافقة الاخر، ويمتنع معه فعلية الاخر، كما لعله ظاهر.
التنبيه الثالث: ما سبق في تقريب الامر الترتبي كما يجرى في التكليفين المختلفي الأهمية كذلك يجرى في التكليفين المتساويين في الأهمية، غايته أن كلا منهما يكون مشروطا بمخالفة الاخر، نظير ما سبق في الوجه الثالث في بيان حقيقة الوجوب التخييري، وانما سبق هناك رده لارتكاز وحدة التكليف تبعا لوحدة الغرض، ولا مانع من البناء عليه في المقام مع تعدد التكليف تبعا لتعدد الغرض، وان امتنع اطلاق فعلية التكليفين معا بسبب التزاحم الاتفاقي بينهما، كما يمتنع اطلاق أحدهما، لعدم المرجح.
ودعوى: أن الجمع لا ينحصر بالترتب بالنحو المذكور، بل يمكن انقلاب التكليفين التعيينيين إلى تكليف تخييري واحد بكلا الطرفين.
مدفوعة: مضافا إلى ارتكاز تبعية التكليف للغرض في الوحدة والتعدد،