الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي، أنه لابد في أطراف العلم الاجمالي إذا كانت عبادة أن ينوى بكل منها الاتيان به احتياطا لاحراز الواجب الواقعي، وذلك موقوف على قصد الاتيان بجميع الأطراف، لعدم احراز الواجب الواقعي الا بذلك.
وهو - لو تم - يبتنى على خصوصية النية المعتبرة في العبادات، لا على أخذ قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب الذي هو محل الكلام.
على أنه غير تام على ما ذكرناه في تعقيب كلامه قدس سره. ومن هنا فالظاهر انحصار الثمرة العملية بما ذكرناه أولا. كما ظهر من جميع ما تقدم شدة اضطراب ما في التقريرات. ومنه سبحانه نستمد العصمة والسداد.
الثاني: ما ذكره في الفصول - منبها إلى عدم الوقوف على من تفطن له - من أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة، وهي التي يترتب عليها الواجب، فإذا حصلت المقدمة كانت مراعاة بترتب ذيها عليها، فان ترتب كشف عن وقوعها على صفة الوجوب، وان لم يترتب عليها انكشف عدم وقوعها على الصفة المذكورة.
وقد أنكر ذلك عليه أشد الانكار شيخنا الأعظم - على ما في التقريرات - والمحقق الخراساني وبعض الأعاظم قدس سرهما. كما وافقه عليه جماعة من الأكابر كالسيد الطباطبائي اليزدي - في ما حكى عنه - وبعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدس سرهما وغيرهم. وهو الحق، على ما سيتضح إن شاء الله تعالى.
وينبغي نقل كلام صاحب الفصول الذي هو الأصل في التفصيل المذكور والنظر في حجته.
قال قدس سره: - في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة مقدمة الواجب - (والذي يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور.