والحاصل: أن ما ذكره من فرض التركيب الانضمامي مما لا نتعقله ولا نتحققه، بل متعلقاهما اما أن يتعددا خارجا بنحو تتعد الإشارة الحسية إليهما من دون تركيب بينهما أصلا، فيخرج المورد عن موضوع المسألة، أو يتحدا في الخارج حقيقة، لكون عنوان أحدهما أو كليهما انتزاعيا أو اعتباريا قابلا للاتحاد مع الاخر. فلا مجال للتعويل على ما ذكره في ضابط موضوع المسألة والفرق بينه وبين مورد التعارض، بل لا مخرج عما سبق منا في الضابط والفر ق بينهما، فلاحظ.
الامر الثالث: يظهر من كلام غير واحد ابتناء الكلام في المسألة على أن متعلق الاحكام هو العناوين أو المعنونات، وأنه على الأول لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في مجمع العنوانين، لتعدد الموضوع، بل يمكن التقرب به وامتثال الامر بناء على ذلك أيضا، حيث يكون من ضم الطاعة للمعصية، وعلى الثاني يمتنع اجتماعهما فيه، لوحدة الموضوع بناء على أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، فيلزم اجتماع الضدين، كما يمتنع التقرب به بعد فرض تعلق النهى به لامتناع التقرب بما هو مبعد.
وينبغي الكلام هنا في المبنى المذكور وايكال الكلام في ابتناء النزاع في هذه المسألة عليه إلى ما يأتي عند التعرض للمختار فيها.
وتوضيح المبنى المذكور: أن الاحكام ككثير من الأمور الاعتبارية والذهنية تختلف في طبعها على أقسام ثلاثة..
أولها: ما يتعلق بكل من العناوين الكلية والمعنونات الجزئية، كالملكية المتعلقة: تارة: بالعناوين، كالذميات ومنافع الأعيان في مثل الإجازة والشرط، لفعلية ملكيتها وترتب الأثر عليها بلحاظ نفس الكلى قبل وجوده في الخارج.
وأخرى: بالمعنونات الجزئية الخارجية، كملكية الأعيان الموجودة.
ثانيها: ما يتعلق بالمعنونات الخارجية لا غير، كالزوجية، والرقية والطهارة