ويرى بطلان العمل السابق، فعموم حجية اجتهاد الثاني للوقائع السابقة موقوف على عموم دليل العدول لها، وهو يختلف باختلاف موارد العدول، ولا يسع الوقت استقصاء ذلك، بل يوكل لمباحث الاجتهاد والتقليد الآتية في محلها.
كما أنا قد استوفينا الكلام في هذا المقام في الفقه في المسألة السادسة عشرة من مباحث الاجتهاد والتقليد من شرح منهاج الصالحين. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.
الثالث: لا يخفى أن عدم الاجزاء بموافقة الامر الظاهري مع مخالفته للواقعي وان كان مقتضى الأصل كما تقدم الا أنه لا اشكال في امكان حكم الشارع بالاجزاء بنحو يرجع إلى أن موضوع الحكم الواقعي أعم من الوجود الواقعي والظاهري، بل هو يخرج في الحقيقة عن موضوع الأصل المتقدم، لرجوعه إلى موافقه الحكم الواقعي، الذي لابد معه من الاجزاء كما تقدم.
كما يمكن حكمه بالاجزاء مع تبعية الحكم الواقعي للواقع وفرض تحقق المخالفة له بمتابعة الحكم الظاهري، على خلاف مقتضى الأصل المتقدم، من باب الاكتفاء عن المأمور به بغيره، اما لوفائه بغرضه في ظرف الاتيان به خطأ، أو لسقوط غرضه معه عن الفعلية، لمصلحة الامتنان والتسهيل أو لتعذر استيفاء غرضه معه، أو لغير ذلك.
وقد ثبت ذلك في جملة من موارد الخطاء في الحكم الشرعي أو الموضوع الخارجي، كموارد: (لا تعاد الصلاة...) وغيرها مما لا ضابط له، ولا مجال لاستقصائه، فلا مجال للكلام فيه هنا، بل يوكل لمباحثه المناسبة في الفقه.
نعم، ينبغي الكلام هنا في ما وقع الكلام فيه بينهم من الاجزاء وعدمه مع استناد العمل لاجتهاد أو تقليد سابق يلزم رفع اليد عن مؤداه، لأنه أمر عام منضبط في الجملة، ومورد للابتلاء الكثير.
وهو وان كان من شؤون الاجتهاد والتقليد، ولذا حرره غير واحد في