الفصل الثالث في العام المخصص ذكرنا في مباحث التعارض أنه مع تنافى الدليلين بدوا لو كان أحدهما أظهر من الاخر تعين العمل بالأظهر وتنزيل الاخر عليه من باب الجمع العرفي.
وعلى هذا يبتنى تقديم الخاص على العام مع التنافي بينهما، لان الخاص أظهر في مورده من العام، على كلام تعرضنا له هناك.
ومحل الكلام في المقام العام والخاص المتنافيان بعد الفراغ عما ذكرنا من تقديم الخاص في مورده على العام بنحو يمنع من البناء على عمومه له، ولذا كان عنوان البحث العام المخصص.
نعم، محل كلامهم يعم ما إذا كان المخصص متصلا، كالوصف والاستثناء، ولا يختص بما إذا كان منفصلا ليكون من موارد الجمع العرفي الذي أشرنا إليه بسبب تنافى الدليلين.
إذا عرفت هذا، فالمعروف عدم سقوط العام عن الحجية رأسا بالتخصيص، بل يبقى حجة في الباقي غير مورد التخصيص قال في الفصول:
(كما عزى إلى أصحابنا، وعليه المحققون من مخالفينا)، وفى المعالم: (ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا. نعم، يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يشعر بالرغبة عنه).
وعن بعضهم أنه أنكر حجيته مطلقا، أو مع تفصيلات لا مجال لاستقصائها، والمهم منها التفصيل بين ما إذا كان المخصص متصلا وما إذا كان