بنى أمية قاطبة: ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه، لمكان العموم، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج: انه ليس بمؤمن).
وبما تقدم يظهر حال ذلك، وأنه لو تم يجرى في المخصص اللفظي، كالأمثلة المتقدمة، ومنها المثال الذي ذكره، لوضوح أن عدم جواز لعن المؤمن يستفاد بالمطابقة والالتزام من الأدلة اللفظية المتضمنة تحريم لعن غير المستحق (1)، وسب المؤمن (2)، وتعييره وتأنيبه (3)، وايذائه (4)، واهانته (5)، واذلاله واحتقاره (6)، والطعن عليه (7) وغير ذلك، مما يتضمن حرمة نفسه وعرضه.
كما أن لعن المعصوم أو أمره باللعن في حق شخص يفيد بالملازمة عدم ايمانه، كإفادة دليل المطهرية الطهارة أو نحو ذلك مما تقدم.
وحينئذ يتعين أن لا يكون عدم الايمان قيدا لموضوع العموم المذكور ليكون مما نحن فيه بل العموم منقح له، فلو ثبت ايمان بعضهم كان التخصيص به بخصوصيته، ورجع احتمال ايمان غيره إلى احتمال زيادة التخصيص المدفوع بأصالة العموم، وخرج عن محل الكلام، وهو الشك في مصداق الخاص المحدد المفهوم.
ولولا ذلك لم يتجه التمسك بعموم اللعن حتى لو كان دليل حرمة لعن المؤمن لبيا، وتم التفصيل المذكور، لان حرمة لعن المؤمن من الوضوح في