أن تكون بنحو القضية الخارجية، كما لو قال: أكرم من في الدار، أم الحقيقية، كما لو قال: أكرم من أجالسه، حيث لا مجال للبناء على تخصيصهما بمثل: لا يكرم الفاسق، مع احتمال أن كل من في الدار ليس بفاسق، وأنه لا يجالس الفاسق، بل حيث لا يحرز التنافي بين العمومين المذكورين وذلك الدليل يتعين العمل بالعمومين في تمام أفرادهما، ويكونان دليلا على عدم اتصاف شئ منها بالفسق.
غاية الامر أن الحكم في القضية الخارجية لما لم يكن عاما بسبب انحصار موضوعه بالافراد الموجودة فكثيرا ما يتجه فيه ما سبق، بخلاف الحكم في القضية الحقيقية، فإنه كثيرا ما يكون عاما فلا يتجه فيه ما سبق.
كما أنهما يفترقان فيما لو علم باتصاف بعض أفراد العام بعنوان الخاص، الذي يعلم معه بتخصيص العام في الجملة وعدم بقائه على عمومه، حيث لا مجال غالبا لاحتمال تخصيص العام لو كان بنحو القضية الحقيقية بالإضافة لخصوصيات الافراد المتصفة بعنوان الخاص، لعدم انحصارها، بل يكون التخصيص بالإضافة لعنوان الخاص الجامع لها على ما هي عليه من الكثرة وعدم الانحصار، فيمتنع التمسك بالعام في الفرد المشتبه، لما تقدم.
نعم، لو كانت الافراد المذكورة قليلة منضبطة فالامر كما لو كان العام بنحو القضية الخارجية المنحصرة الافراد، التي كثيرا ما يتجه فيها احتمال التخصيص بالإضافة لخصوصيات الافراد، ويكون عنوانها المنافى للحكم تعليليا، فيتجه التمسك بالعموم في الفرد المشتبه، لرجوع الشك فيه للشك في زيادة التخصيص.
كما أنه لو تردد الامر بين الوجهين تعين البناء على الثاني اقتصار على المتيقن من التخصيص.
لكن كثيرا ما يستفاد التخصيص بالنحو الأول حتى مع كون العام بنحو