الانكار والمباهتة.
لكن ذلك لا يغير الحق عما هو عليه ولا يقوم بعذر في مقابل المرتكزات العقلية التي بها تقوم الحجة عند الله تعالى والناس.
ثانيا: أنه بعد صدور الممكنات منه تعالى من التكوينيات والتشريعيات، فحيث يمتنع صدور الإرادة من غير داع، وامتنع في حقه عز شأنه الداعي الفطري كطلب النفع ودفع الضرر، لاستلزامها الحاجة وغيره من الدواعي غير العقلية المتقدمة لاستلزامها النقص فضلا عن الدواعي غير العقلائية لاستلزامها العبث المنزه عنه تعالى يلزم البناء على ثبوت الداعي العقلي الراجع لحسن النظام الأكمل التكويني والتشريعي المعلوم له جل شأنه في رتبة سابقة على تعلق ارادته تعالى به، لا أن حسنه تابع لإرادته.
غاية الامر أنا لا نعلم تفاصيل النظامين المذكورين وجهات حسنهما، وهو لا ينافي ثبوت الحسن المذكور واقعا والعلم به اجمالا بسبب العلم بجريان الإرادة التكوينية والتشريعية على طبقه، خلافا لما عليه الأشاعرة.
هذا وقد احتج الأشاعرة على منع الحسن والقبح في الأشياء مع قطع النظر عن حكم الشارع بوجوه..
أحدها: أن الأشياء المدعى لها الحسن والقبح تختلف بالوجوه والاعتبارات، حيث قد يكون الصدق مثلا قبيحا، كما لو ترتبت عليه مفسد ة مهمة، والكذب حسنا، كما لو اندفعت به مفسد ة مهمة، وكذا غيرهما.
ويظهر الجواب عنه مما تقدم من أن الاختلاف انما يكون في داعوية الحسن والقبح بسبب المزاحمة وعدمها، لا في أصل ثبوتهما.
ولو سلم فهو انما يمنع من كون الأمور المذكورة عللا تامة للحسن والقبح، لا من ثبوتهما لها في الجملة ولو عند عدم المزاحم، لأنها من سنخ المقتضى لأحدهما بذاتها مع قطع النظر عن حكم الشارع الأقدس.