لا يهم ما ذكره قدس سره من لزوم اجتماعهما في مرتبة وجود المرجوح وفعليته وان تم.
ولعله لذا تدرج في الكفاية من الحديث المتقدم إلى الاصرار على عدم ارتفاع التزاحم بالترتب بما يظهر اندفاعه مما تقدم. فراجع كلامه وتأمل فيه.
ومن ثم لا يختص الترتب الذي يندفع به المحذور بما إذا كان شرط المرجوح هو عصيان الراجح بعنوانه، ليلزم تأخره عنه رتبة، بل يكفي فيه كون الشرط عدم تحقق مقتضى الراجح بترك المأمور به وفعل المنهى عنه، وان لم يلزم معه تأخر المرجوح عنه رتبة، فلا فرق في عدم مزاحمة الامر بالصلاة للامر بانقاذ الغريق بين كون أمر الصلاة مشروطا بعصيان أمر الانقاذ بعنوانه، ليتأخر رتبة عن الامر بالانقاذ، وكونه مشروطا بعدم الانقاذ بنفسه من دون أخذ العصيان، فلا يتأخر عن الامر بالانقاذ.
بل لعل مرادهم بالاشتراط بالعصيان ذلك، لا أخذ العصيان بعنوانه، ويكون هو الوجه في اطلاقهم الترتب عليه، لا اختلاف التكليفين رتبة لاخذ أحدهما في موضوع الاخر، لعدم دخل ذلك للأثر المهم في المقام.
الثاني: ما ذكره هو قدس سره أيضامن أن لازمه استحقاق عقابين في صورة مخالفة كلا التكليفين، ولا يظن التزامهم به، لضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف.
قال: (وكان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالي، وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه).
لكن أصر غير واحد ممن يلتزم بالترتب على تعدد العقاب في المقام تبعا لتعدد التكليف وتعدد العصيان، وقد وجهه بعض الأعاظم قدس سره بوجهين..
أولهما: أن العقاب ليس ترك الجمع بين الامتثالين المفروض تعذره على المكلف، بل على الجمع بين العصيانين، بمعنى أن يعاقب على ترك امتثال كل منهما في حال ترك الاخر، ومن الظاهر أن ترك امتثال كل منهما في حال ترك