بها. من دون أن ينافي كبرى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط، لان الكبرى المذكورة انما تمنع من فعلية وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها في ظرف عدم تمامية ملاك وجوب ذيها، لا مع تمامية ملاكه ووجود المانع من فعلية البعث نحوه.
ومرجع ما ذكره قدس سره إلى أن وجوب المقدمة لا يتبع وجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط، وانما يتبع تمامية ملاك وجوبه فيهما وان لم يكن وجوبه فعليا لمانع خارجي، كعدم حضور وقته.
لكنه - لو تم - لا يفي بدفع الاشكال، إذ هو مع ابتنائه على عدم دخل الوقت في ملاك الواجب، وهو يحتاج للاثبات بعد فرض قصور اطلاق الامر عن اثبات فعليته قبل الوقت، لامتناعها - انما يدفع الاشكال في المقدمات التي يمكن الاتيان بها بعد تمامية ملاك الواجب النفسي قبل فعليه وجوبه، ولا يمكن الاتيان بها بعد فعلية وجوبه، دون المقدمات التي لا يمكن الاتيان بها الا قبل تمامية ملاك الواجب النفسي، لعدم تمامية موضوعه، كما لو علم بتعذر شراء الدواء للمريض الا قبل مرضه أو تعذر شراء الطعام للضيف الا قبل مجيئه، مع العلم بأنه سوف يتحقق المرض وسوف يأتي الضيف.
فلعل الأولى توجيه وجوب المقدمات المفوتة بما ذكره غير واحد.
وحاصله: أن العقل كما يحكم بوجوب امتثال التكليف الفعلي في وقته يحكم بكونه منشأ للمسؤولية على المكلف قبل وقته بنحو يقبح منه تعجيز نفسه عن امتثاله، لقبح تفويت غرض المولى الفعلي في وقته، والعجز انما يكون عذرا عقلا إذا لم يستند للمكلف. فللتكليف والغرض قبل الوقت نحو من الداعوية العقلية تقتضي حفظ القدرة عليه، كما يكونان في الوقت موضوعين للداعوية العقلية للامتثال.
ويكفي في استيضاح ما ذكرنا الرجوع للمرتكزات العقلية والعقلائية في