فرض عدم حجية الخاص في مورد الاجمال يتعين حجية العام في احراز عموم موضوع الحكم له، لظهوره فيه من دون معارض، فمع احراز تحققه في الفرد يتعين ثبوت الحكم له.
هذا، ويظهر من التقريرات الاستدلال لعدم حجية العام في المقام بأن العام لا يصلح لرفع الشك في المصداق المشتبه، ولا يكون بيانا على خروجه عن أفراد الخاص، لعدم سوق الكلام له، وعدم كون بيانه وظيفة للمتكلم.
ولا يخفى أن الاستدلال بذلك انما يتجه بعد الفراغ عن توقف الرجوع للعام في الفرد المشتبه على رفع الشك المذكور فيه.
وبعد تسليم ذلك لا يظن من أحد التوقف في عدم حجية العام ليحتاج للاستدلال المذكور، وان كان قد يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره نهوض العام برفع الاشتباه، كما يأتي.
والظاهر أن عمدة أدلة القائلين بحجية العام ترجع إلى حجيته مع بقاء الاشتباه في الفرد، نظير حجيته مع اجمال المخصص مفهوما، حيث تقدم أن العام حجة وان لم ينهض بشرح حال الخاص، وأنه شامل لمورد الشك أولا.
ومن ثم كان الأنسب في الاحتجاج على المدعى ما ذكرنا. فلاحظ.
لكن يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره العكس، فقد ذكر أن العمدة في المنع عن التمسك بالعام ما سبق من التقريرات، وأنه لولاه تعين حجية العام في مورد الاشتباه، لان دليل التخصيص لا يوجب رفع اليد عن ظهور العام في كون عنوانه تمام الموضوع للحكم، بل يبقى عنوان العام على ما هو عليه من الموضوعية والتخصيص لا يكشف الا عن خروج مورده عن حكم العام، دون أن يقتضى إضافة جزء آخر متمم للموضوع، وذكر أن هذا هو الفرق بين التخصيص والتقييد، فان تقييد الاطلاق يوجب رفع اليد عن ظهور المطلق في كون عنوانه تمام الموضوع، ويكشف عن كون عنوان القيد متمما لموضوع