مفاد اللام في مثل ذلك.
وأما ما ذكره بعضهم من أن المدخول في مثل قولنا: ادخل السوق، واشتر اللحم، مع عدم العهد في معنى قولنا: ادخل سوقا واشتر لحما.
فهو مخالف للوجدان، لان المستفاد مع التنكير نسبة الحكم رأسا للفرد الواحد الشايع في الافراد والمردد بينها، وان أمكن ثبوته لما زاد عليه، والمستفاد مع التعريف باللام نسبته رأسا للجنس، وثبوته للفرد بتبعه، لعدم صحة نسبة الحكم المذكور للماهية الا بلحاظ ثبوته لافرادها.
ولذا لا نظر فيه لكمية الافراد، لان ثبوت الحكم للماهية يصح بلحاظ ثبوته لافرادها في الجملة.
وبالجملة: وضوح الفرق ارتكازا مع عدم العهد بين المعرف باللام والمجرد عنها مانع من البناء على كون التعريف صوريا لفظيا.
ومجرد عدم إفادة اللام رفع الشياع والترديد لا يستلزم ذلك، لعدم تقوم التعريف برفع الشياع، بل بالإشارة للمتعين ذهنا بما هو متعين، ورفع الشياع انما يستلزمه في تعريف الفرد القابل له، دون المفهوم الكلى غير القابل له.
وبذلك يظهر أن مؤدى اللام العهدية والجنسية واحد، وأن خصوصية العهد تابعة لخصوصية المورد، لا لاختلاف مؤدى اللام.
ثم إن اللام حيث تكون للجنس مع عدم العهد، ويكون طرف النسبة هو الجنس والماهية، فان كان الحكم من شؤون الماهية بحدودها المفهومية مقصورا على ذاتها وذاتياتها من دون نظر للخارج لم يقبل العموم ولا الخصوص، كما في القضايا الذهنية، مثل: الانسان نوع، أو الواردة للتحديد، مثل:
الانسان حيوان ناطق.
وان كان من شؤون الماهية الخارجية، لكونه لاحقا للافراد، فهو يقبل العموم والخصوص، وحيث تقدم أنه يكفي في نسبة الحكم للماهية ثبوته