المبحث الرابع بعد أن سبق أنه يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية ثبوته لها في الجملة بنحو القضية المهملة، وأن استفادة العموم الافرادي والأحوالي تحتاج إلى قرينة خارجية خاصة أو عامة، فعدم انضباط القرائن الخاصة ملزم بايكال النظر فيها للفقه عند الابتلاء بالأدلة والظهورات الشخصية وتشخيص مفاداتها، ولا مجال للبحث عنها في الأصول، لان موضوع البحث فيها الظهورات النوعية.
وأما القرينة العامة فهي عبارة عن مقدمات الحكمة التي يبتنى عليها استفادة الاطلاق الافرادي والأحوالي عندهم، وقد اختلفوا في عددها وتحديدها.
ولابد من التعرض لجميع ما ذكروه على اختلافهم فيه، والنظر في توقف الظهور في الاطلاق على كل مقدمة مقدمة بعد تحديدها.
الأولى: امكان التقييد. فلو امتنع، لاستحالة لحاظ القيد في مرتبة جعل الحكم، لكونه متفرعا عليه، يمتنع انعقاد الظهور في الاطلاق، كما في تقييد متعلق الامر بقصد امتثاله، وتقييد الحكم بالعلم به، على ما ذكره غير واحد وأطالوا الكلام في وجهه، أولهم في ما عثرت عليه شيخنا الأعظم;، على ما في التقريرات.
وقد تعرضنا لذلك في مبحث التعبدي والتوصلي في تقريب أصالة التوصلية، وذكرنا هناك أنه..
تارة: يراد بذلك ما يظهر من بعض الأعاظم رحمه الله من أن امتناع التقييد