الفصل الأول في أقسام العموم لا يخفى أن تعلق الحكم بالطبيعة بنحو يشمل جميع أفرادها، اما أن يكون بنحو الانحلال، بأن يرجع إلى أحكام متعددة بعدد أفرادها، لكل منها أثره من إطاعة ومعصية وغيرهما. واما أن لا يكون كذلك، بل يكون حكما واحدا متعلقا بالطبيعة ذات الافراد.
وهو تارة: يقتضى الجمع بين الافراد فعلا أو تركا.
وأخرى: يقتضى فردا واحدا منها بدلا بنحو يستلزم التخيير بينها عقلا.
والأول هو العموم الاستغراقي، والثاني المجموعي، والثالث البدلي.
وحيث كان صدق العموم على الجميع وانقسامه لها مبنيا على تعريفه بنحو يشملها كان مبنيا على محض الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه.
فلا وقع مع ذلك لما ذكره بعض الأعاظم من أن في عد العموم البدلي من أقسام العموم مسامحة، لمنافاة البدلية للعموم بلحاظ أن متعلق الحكم في العموم البدلي ليس الا فردا واحدا، وان كانت البدلية عامة. فتأمل.
هذا، وان علم أحد الأقسام بعينه فلا اشكال، والا لزم النظر فيما هو مقتضى الظهور النوعي.
والظاهر عدم الاشتباه أو ندرته بين العموم البدلي وقسيميه، بل الوضع والقرائن العامة والخاصة وافية بتمييز موارده عن مواردهما. ولو فرض الاشتباه بينهما فلا يظهر لنا فعلا طريق لتعيين أحدهما.