الأعاظم قدس سره، وأوضحناه عند الكلام في معيار التزاحم من مقدمات مبحث التعارض. فراجع.
وان ابتنى الاستلزام المذكور على قصور الامر بها خطابا مع بقاء الملاك، مع البناء على توقف العبادية على قصد الامر الفعلي فيظهر ضعفه مما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي من أن معيار العبادية التقرب بقصد ملاك المحبوبية، وأن قصد الامر راجع إليه لكشف الامر عن الملاك، فمع فرض ثبوته في المقام يكفي قصده في التقرب المعتبر في العبادية ما لم يمنع منه وقوع الفعل على نحو التمرد على المولى، لكونه منهيا عنه، أو لكون تركه مقدمة لواجب نفسي فعلى، وهو الذي يرجع إليه الكلام في هذه المسألة، ولازم ذلك ابتناء بطلان العبادة على الكلام في هذه المسألة.
وأما ما ذكره من استلزام الامر بالضد عدم الامر بضده الاخر فهو يتم في الجملة مع كون الامر بالضد الاخر مزاحما له لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، إذ مع فرض فعلية أحدهما لأهميته بتعين سقوط الاخر وعدم فعليته في عرضه لامتناع التكليف بغير المقدور.
نعم، وقع الكلام في امكان الامر به في طول الامر الفعلي المفروض بالأهم بنحو الترتب، ويأتي تحقيقه في الامر السادس إن شاء الله تعالى.
وانما الاشكال فيما لو لم يكن الامر بالضد الاخر مزاحما للامر الفعلي المفروض، لامكان الجمع بينهما في مقام الامتثال بامتثال الامر بالضد الاخر بفرد لا يزاحم الضد المأمور به فعلا، ما لكونه موسعا، كما لو وجبت المبادرة لتطهير المسجد مع سعة وقت صلاة الواجبة، حيث يمكن الجمع بين الامتثالين بتطهير المسجد ثم الصلاة، أو لكونه مضيقا ذا فردين فرد مضاد للواجب الفعلي يتعذر جمعه معه واخر غير مضاد له كما لو وجبت المبادرة لتطهير المسجد وضاق وقت الغسل للصلاة، الا أنه يمكن الغسل تارة: بنحو يتحقق معه تطهير