الوضع للقدر المشترك بين المطلق والمقيد، بل ليس الموضوع له الا الماهية بحدودها المفهومية، التي ذكرنا أن لازم سعة وجودها بتكثر أفرادها هو صدق الوجود عليها بوجود بعضها، وتوقف عدمها على عدم تمام الافراد.
كما ذكرنا آنفا أنه يكفي في اثبات الحكم لها ثبوته لبعض أفرادها، ولا يصح سلبه عنها الا بعدم ثبوته لشئ من أفرادها.
نعم، لو شك في العموم الأحوالي الراجع للشك في اطلاق النسبة نفسها فالظاهر عدم جريان ما تقدم، لعدم الفرق بين النسبة الايجابية والسلبية في الصلوح للاهمال، فمع عدم احراز اطلاقها من مقدمات الحكمة أو نحوها يتعين التوقف، وعدم البناء على العموم الأحوالي. فتأمل جيدا.
تنبيه:
ذكر غير واحد أن مفاد النكرة الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد.
لكن الظاهر أنه يختلف مع قطع النظر عن خصوصية النسبة باختلاف أقسامها، فهي..
تارة: تدل على الماهية بنفسها مع قطع النظر عن القلة والكثرة، فتنطبق على الكثير بعين انطباقها على القليل، كالمصادر الأصلية. ومثلها في ذلك مواد المشتقات. ولذا تقدم أن الامر لا يدل على المرة ولا التكرار. وكذا اسم الجنس الافرادي، كماء وتراب وحنطة.
وأخرى: تدل على الماهية المتشخصة بواحد. كالمصدر الذي على وزن فعلة، ومثل رجل وامرأة وثوب، وما يقترن بالتاء مما يفرق بينه وبين واحده بها، كشجرة، وثمرة، وحبة وتمرة، وما يتجرد عنها من عكسه ككم ء.
وثالثة: تدل على الماهية المتكثرة، وهو اسم الجنس الجمعي، كالمجرد عن التاء مما يفرق بينه وبين واحده بها، كشجر وثمر، وحب، وتمر، والمقترن