الفصل الثاني في الاجزاء اختلفوا في أن الاتيان بالمأمور به بالنحو الذي يقتضيه الامر ويدعو إليه هل يقتضى الاجزاء أو لا يقتضيه؟
وقد وقع الكلام منهم في تحديد معنى الاجزاء الذي هو محل الكلام، وأنه عبارة عن الامتثال واسقاط الامر أو اسقاط القضاء. والظاهر كما ذكره في التقريرات في الجملة عدم خروج الاجزاء عن معناه اللغوي والعرفي، وهو الكفاية، وحيث كان المعنى المذكور إضافيا يختلف باختلاف ما يكفي الشئ عنه أو فيه فهو يختلف باختلاف الامر المهم الذي يراد البحث عنه، وأنه الامتثال أو سقوط القضاء، ولا تخلو كلماتهم في تحديده عن اضطراب، قد يكون منشؤه اختلاف الامر الذي هو موضوع كلامهم بين الواقعي الأولى والاضطراري والظاهري.
ولا ينبغي إطالة الكلام في تحقيق ذلك بعد وفاء البحث الآتي إن شاء الله تعالى بالجميع. وان لم يبعد رجوع الجميع لأمر واحد، وبسبب تلازمها.
وينبغي التمهيد لمحل الكلام ببيان أمر، وهو أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار المتقدمة، أن البحث في تلك المسألة عما يقتضيه ظهور اطلاق الامر من تحديد المأمور به، وأنه مطلق الماهية، أو المقيد منها بالمرة، أو بالتكرار. وهنا في تحقق الاجزاء بالفعل المطابق للمأمور به بعد فرض تحديده باطلاق الامر أو غيره.