فالتحقيق: أن مفاد التعبد الظاهري ليس هو جعل حكم نظير جعل الحكم الواقعي، ليقع الكلام في أنه من سنخه وأفراده أو مباين له، بل ليس في المقام الا أمر واحد حقيقي كالموضوعات الخارجية أو جعلي اعتباري كالأحكام الشرعية يكون بنفسه موضوعا للأثر العملي الشرعي أو العقلي.
وتحققه في مقام الثبوت تابع لأسبابه التكوينية إذا كان خارجيا حقيقيا، ولجعله من قبل الشارع إذا كان جعليا اعتباريا، وهو الذي تتضمنه أدلة الاحكام الواقعية.
كما أن البناء عليه في مقام الاثبات والعمل تابع للقطع به، ومع عدمه فللتعبد الظاهري، فالتعبد الظاهري لا يتضمن جعل الحكم في عرض الحكم الواقعي، بل جواز البناء في مقام العمل عليه اثباتا وفى طوله. غايته أن البناء عليه بمقتضى التعبد الشرعي..
تارة: يتفرع على قيام الحجة عليه، لصلوحها شرعا لاثباته.
وأخرى: لا يتفرع عليها، بل يكون التعبد به ابتدائيا لمحض الجهل به أو مع سبق اليقين به أو لغير ذلك، على ما يأتي تفصيل الكلام فيه في مسألة قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي إن شاء الله تعالى.
ومنه يظهر أن ترتيب أثر الواقع في مورد التعبد مقتضى نفس دليل التعبد، وان كان موضوع الأثر ثبوت هو الواقع بنفسه، لا ما يعمه والظاهر وأن عدم الاجزاء بانكشاف الخلاف انما هو لانكشاف عدم تحقق الموضوع وفقدان العمل لجزئه أو شرطه بعد سقوط دليل التعبد بسبب اختصاصه بحال الجهل المفروض ارتفاعه.
ومن هنا لا مخرج عما يقتضيه الامر الواقعي من عدم الاجزاء بعد انكشاف وقول العمل على خلاف ما أخذ فيه.
هذا، وقد يدعى أنه يلزم الاجزاء بناء على أن الطرق والأصول مجعولة