المقام الأول في العبادات وقد يقرب اقتضاء النهى عنها فسادها بمنافاة النهى للامر بها، الذي لابد منه في مشروعية العبادة وصحتها.
وهو يبتنى على ما تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي من التضاد بين الاحكام، وقد تقدم الكلام في شموله لما إذا كان الامر بدليا مع وجود المندوحة وامكان امتثاله بغير مورد النهى.
مع أن المفروض في محل الكلام ان كان هو احراز ملاك الامر في مورد النهى، بدليل خاص، أو تبعا للضابط المتقدم في تلك المسألة فمن الظاهر أنه يكفي في صحة العبادة وغيرها مما يقع موردا للامر ويهتم باجزائه واجديته للملاك ولو مع سقوط الامر.
وان كان المفروض عدم احراز ملاك الامر في مورد النهى، للدليل الخاص على عدم ثبوته، أو تبعا للضابط المتقدم فمنشأ الفساد ثبوتا ليس هو النهى، بل فقد الملاك المذكور. غايته أن دليل النهى قد يمنع من احراز ملاك الامر من اطلاق دليله، وهو أمر آخر غير اقتضاء النهى الفساد . هذا، مضافا إلى أن الوجه المذكور لا يختص بالعبادة، بل يجرى في كل مأمور به وان كان توصليا، كتطهير المسجد وتكفين الميت والانفاق على الزوجة وغيرها، لوضوح أنه لا مجال لاجزاء مالا يشمله الامر ولا يكون واجدا لملاكه، مع أن ظاهر أخذهم العبادة في موضوع الكلام خصوصيتها في اقتضاء النهى