الخلاف فيه، قال في الفصول: (ذهب الأكثرون إلى أن موافقة الامر يستلزم الاجزاء. وذهب أبو هاشم وعبد الجبار إلى أنه لا يستلزمه. قال عبد الجبار في ما نقل عنه: لا يمتنع عندنا أن يأمر الحكيم ويقول: إذا فعلته أثبت عليه وأديت الواجب، ويلزم القضاء مع ذلك. هذا كلامه...). وهو من الشذوذ ومخالفة الضرورة بمكان ظاهر.
نعم، يمكن وجوب الاتيان بالفعل ثانيا في الوقت أو في خارجه من دون أن يكون إعادة أو قضاء، بل على أن يكون مأمورا من أول الامر بالتعدد، فلا يكون الاتيان بمرة واحد ة موافقة للامر ولا أداء للواجب. لكنه خارج عن مفروض الكلام.
هذا، وقد ذكر غير واحد أنه يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر، وذكر بعض الأعاظم قدس سره أن ذلك وان أمكن في مقام الثبوت الا أنه يحتاج إلى دليل في مقام الاثبات، وجعل منه ما ورد في تبديل الصلاة فرادى أو جماعة بالصلاة جماعة.
أما المحقق الخراساني قدس سره فقد خصه بما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض وان كان يفي به بعد ذلك لو اكتفى به، قال: (كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا، كما إذا لم يأت به أولا.
ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، والا لما أوجب حدوثه، فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الأول بدلا عنه... ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب أعاد ة من صلى فرادى جماعة، وان الله يختار أحبهما إليه).
وكأن ما ذكره يبتنى على ما سبق منه في مبحث التعبدي والتوصلي من امكان عدم مطابقة المأمور به للغرض. وحيث سبق منا امتناعه في حق المولى