الحكمية، لما تقدم من أن التمسك به في الفرد انما هو بعد احراز كونه من مصاديق موضوع الحكم الذي يكون العام حجة فيه، وحيث فرض قصور موضوع الحكم المتحصل بعد التخصيص وعدم احرازه في الفرد لا وجه لحجيته العام فيه على اثبات حكمه، ليتعدى من ذلك إلى احراز خروجه عن الخاص بضميمة الملازمة المذكورة.
على أنه إذا كانت حجية العام في حكم الفرد المشتبه موقوفة على احراز خروجه عن الخاص لزم احرازه في مرتبة سابقة على حجيته فيه، واحرازه في مرتبة لاحقة بضميمة الملازمة دوري، وان لم تكن موقوفة عليه فلا أهمية لاثبات نهوض العام باحرازه بضميمتها، لان المهم انما هو اثبات الحكم في الفرد المشتبه.
وبالجملة: الظاهر عدم الاشكال في عدم نهوض العام باثبات خروج الفرد عن عنوان الخاص، لعدم تعرض العام الا لثبوت حكمه في فرض ثبوت موضوعه، من دون نظر لتنقيح موضوعه، فضلا عن تنقيح عنوان الخاص ونفيه.
وعليه يبتنى ما سبق من التقريرات، وسبق أنه قدس سره قد عول عليه. ومن ثم كان كلامه في غاية الاضطراب والاشكال.
بقى الكلام في وجه القول بحجية العام في مورد اشتباه الخاص في المقام، فاعلم أنه قد يستدل عليه بوجهين:
الأول: أن الخاص انما يزاحم العام في ما هو حجة فيه، وحيث لا يكون حجة في مورد الاشتباه لا وجه لرفع اليد عن العام فيه، إذ لا ترفع اليد عن الحجة الا بالحجة.
ويظهر اندفاعه مما سبق، إذ الخاص بعد أن لم يكن مجملا كان حجة في تمام أفراده حتى ما كان منها موردا للاشتباه، وصالحا لمزاحمة العام فيها، بنحو يكشف حكمه عنها بتمامها، وحيث كان العمل بالدليل في الفرد متفرعا على