الاهمال من تلك الجهة.
وأما ما عدا ذلك مما عد من مقدمات الاطلاق فليس دخيلا فيه.
كما ظهر مما سبق في المقدمة الأولى أن ما ذكروه من ابتناء اقتضاء مقدمات الاطلاق العموم على قرينة الحكمة حتى سميت بمقدمات الحكمة ليس بلحاظ منافاة عدم إرادة العموم معها للحكمة فعلا، بل بلحاظ خصوص المقتضيات الأولية بحسب طبع الكلام.
ومما ذكرنا يظهر حال الانصراف إلى خصوص بعض الافراد الذي كثيرا ما يذكرون مانعيته من التمسك بالاطلاق، فإنه انما يمنع منه إذا كان مانعا من تمامية إحدى المقدمتين الأوليين، اما لكونه عرفا بمنزلة القرينة الحالية الظاهرة في التقييد، أو لكونه صالحا للقرينية عليه وان لم يكن ظاهرا فيه، بل يكون موجبا للاجمال. سواء كان ناشئا من كثرة الاستعمال أم غيرها، كمناسبة الحكم والموضوع.
أما لو لم يكن بأحد النحوين المذكورين فهو بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق، كالناشئ من كثرة الابتلاء بالفرد أو من كونه أظهر الافراد أو نحوهما.
وأما كثرة الاستعمال في بعض الافراد الموجبة للاشتراك أو ما يقاربه بنحو يكون كالمجاز المشهور فهي موجبة لاجمال لفظ المطلق وتردده بين الماهية الواسعة والضيقة، فيلزم الاقتصار على المتيقن.
وليس ذلك من الانصراف في شئ، لأنه عبارة عن قصور ظهور دليل الحكم عن بعض أفراد الموضوع، والمفروض في محل الكلام عدم احراز عموم مفهوم الموضوع بما هو معنى افرادي مع قطع النظر عن الحكم، كسائر موارد اجمال مفردات الكلام.