وأخرى: يبتنى على التوسع في استعمال الكلام الدال في نفسه على العموم، لتنزيل التخصيص منزلة العدم، فيلزم المجاز.
ولا أهمية لتشخيص موارد كل من القسمين بعد اشتراكهما فيما هو المهم، وهو ظهور العام في إرادة الباقي، وحجية الظهور المذكور ومن هنا يلزم صرف الكلام لما إذا كان المخصص منفصلا، فنقول:
العمدة في تقريب الاشكال فيه: أن العام في نفسه ظاهر في إرادة العموم، وحيث كان الخاص منافيا لذلك، وفرض تقديمه على العام، فلابد من رفع اليد به عن ظهور العام في إرادة العموم. ولا مجال مع ذلك لاحراز إرادة تمام الباقي لا من العام بنفسه، لعدم ظهوره في نفسه الا في إرادة العموم بتمامه، دون تمام ما عدا مورد التخصيص، ولا بضميمة دليل التخصيص، لأنه انما يتضمن عدم إرادة مورده من العام، من دون أن يتضمن شرح المراد من العام.
نعم، لو فرض نظره للعام وشرحه للمراد منه تعين البناء على مفاده، كما لو أمر المولى باكرام جيرانه، ونبه بعد ذلك على أنه أراد من عدا زيد منهم.
لكن الخاص يكون حاكما على العام حكومة بيانية، وهو خارج عن محل الكلام.
ثم انه لا يهم مع ذلك تحقيق أن استعمال العام في مورد التخصيص المنفصل حقيقي أو مجازي، إذ لو كان ظاهرا بنفسه أو بضميمة المخصص في إرادة الباقي كان حجة وان كان مجازا، وان لم يكن ظاهرا فيه لم يكن حجة وان كان حقيقة، لامكان إرادة ما دونه الذي هو حقيقة أيضا. وان كان ربما يتضح الحال فيه من هذه الجهة تبعا للكلام في وجه الحجية الذي هو المهم في المقام.
هذا، وقد حاول غير واحد دفع الاشكال في حجية العام في الباقي، وما ذكر في كلماتهم أو يمكن أن يذكر وجوه:
الأول: أن الاستعمال في ما دون العموم من المراتب وان كان مجازا الا أن