وخروجه عن الماهية المطلوبة نظير النهى الوارد لشرح الماهيات الشرعية، كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. لكنه أجنبي عن المقام من فرض التنافي بين الوجوب البدلي والتحريم.
وأما لو أريد بالنهي مجرد التحريم لملاك أجنبي عن ملاك الامر فاطراد التعارض والجمع بالنحو المذكور لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد اختلافه باختلاف الموارد تبعا لخصوصيات المناسبات والقرائن المحيطة بالكلام. بل الظاهر عدمه لو كان النهى للكراهة دون التحريم.
ولو سلم فهو مختص بالتحريم ولعله ناشئ عن أن اطلاق الامر كما يقتضى اجزاء كل فرد كذلك يقتضى السعة وعدم الحرج بالإضافة إلى الافراد، وحيث كان النهى منافيا للثاني فرفع اليد عن الاطلاق في متعلق الامر وحمله على غير مورد النهى أقرب عرفا من التفكيك بين الاجزاء والسعة في مورد النهى محافظة على الاطلاق فيه.
وذلك راجع إلى مقام الاثبات التابع للظهور، فلا ينافي ما ذكرنا من امكان اجزاء مورد النهى، لعدم التضاد بين الامر المذكور والنهى من هذه الجهة الذي هو راجع لمقام الثبوت، فلا ينهض ذلك لو تم بالخروج عما تقدم. فلاحظ.
الامر الثاني: من الظاهر أنه لا تعارض بين اطلاقي دليلي الأمر والنهي في مسالة الاجتماع بناء على جواز الاجتماع، لعدم التنافي بين الدليلين.
كما أنه بناء على الامتناع فالمشهور أنه مع تقديم جانب النهى لا يخرج مورد الاجتماع عن موضوع الامر تخصيصا وملاكا، بل للمانع، مع دخوله فيه ذاتا وواجدتية لملاكه بتمامه، فان كان الامر توصليا أجزاء عنه مطلقا، وان كان تعبديا أجزاء مع عدم مبعدية النهى للغفلة عنه أو الجهل به، فضلا عما لو لم يكن فعليا بسبب الاضطرار لمخالفته.
كما لا ريب في كفاية العموم من وجه بين عنواني الأمر والنهي في