كما في موارد حديث: (لا تعاد الصلاة...)، أو فرض تداركه بإعادة الجزء في محله، إذا لم يتعذر التدارك ببطلان المركب بزيادة الجزء الفاسد المنهى عنه، الذي محتاج لدليل خاص.
لكن ذكر بعض الأعاظم قدس سره بعد البناء منه على الوجه الأول لاقتضاء النهى الفساد أنه يكفي النهى عن الجزء في البناء على مبطليته بدعوى: أن النهى عن الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، وتكون مقيده بعدمه، فيكون من الموانع المخلة بها.
وهو كما ترى، فان حرمه الشئ لا تستلزم تقييد المركب بعدمه، ليكون مبطلا له. ولذا لا اشكال في عدم مبطلية الحرام للمركب إذا لم يكن من سنخ أجزائه، كالنظر للأجنبية في أثناء الصلاة.
ولا فرق بينه وبين ما هو من سنخ الاجزاء الا في أن النهى عن الثاني قد يستلزم تقييد اطلاق دليل جزئية الجزء بغيره، بحيث لا يجزى المنهى عنه في تمامية المركب بل لابد من غيره، وهو راجع إلى فساده، لا افساده.
هذا وحيث كان معيار بطلان العبادة في الفرض بطلان جزئها، لاستلزم بطلان الجزء بطلان الكل، فاللازم عدم اختصاص بطلان المركب بما إذا كان بتمامه عباديا، بل يكفي فيه عبادية جزئه المنهى عنه، لعموم منشأ البطلان له.
ثالثها: النهى عن شرط العبادة، كالنهي عن حرمة لبس الحرير للرجال لو فرض عدم الدليل على مانعيته من الصلاة. وقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره أنه لا يوجب فساد العبادة.
ووجهه بعض الأعاظم قدس سره بأن الشرط في الحقيقة هو المعنى الاسم المصدري، والحرام هو المعنى المصدري، وهما متباينان، فالمحرم أجنبي عن