الاحكام الفرعية ووقوع نتيجتها في طريق استنباطها، وهي أحكام موارد الاجتماع، وما يترتب عليها من امكان امتثال الامر بها وعدمه على ما يتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
ولا ينافي في ذلك واجديتها لجهات اخر تقتضي عدها في غير مسائل الأصول، لأنه لا يعتبر في المسألة الأصولية تمحضها في غرض الاستنباط وعدم ترتب غرض آخر عليها، بل يكفي تحريرها لأجل الاستنباط وصلوحها لان يترتب عليها.
هذا، وكلامهم في المسألة في غاية الاضطراب والتشويش، لاختلافهم في تحديد موضوع النزاع والمعيار فيه ثبوتا، وعدم ايضاح جملة منهم لكيفية تشخيصه اثباتا، كما اختلفوا في مباني المسألة ومقدمات الاستدلال فيها.
ومن هنا يضيق الوقت ولا ينشرح الصدر لاستيعاب كلماتهم والنظر فيها، بل ينبغي الاقتصار على ما يخص الثمرة المهمة للمسألة، وهي حكم مورد الاجتماع بنحو يمكن الامتثال به ويصح مع الالتفات للحرمة أو مع الغفلة عنها أو الجهل بها.
وتحديد مباني الكلام في ترتبها يكون بذكر أمور مقدمة للكلام في المطلوب.
الامر الأول: لا اشكال في تضاد الأحكام التكليفية الخمسة بمعنى امتناع اجتماع أكثر من حكم واحد منها في موضوع واحد. الا أن الكلام وقع بينهم في وجه التضاد. وينبغي التعرض لذلك، لابتناء تحديد مورد التضاد سعة وضيقا عليه.
فنقول: من البديهي امتناع اجتماع البعث والزجر الحقيقيين بالإضافة إلى شئ واحد، لتقومهما بالانبعاث والانزجار نحوه، وهما حركتان خارجيتان متنافيتان