وان قيل بالامتناع يلزم التعارض بينهما في مدلولهما المطابقي، وهو اثبات كلا الحكمين في مجمه العنوانين.
وحينئذ فان قيل بأن تعارض الدليلين في مدلولهما المطابقي كما يسقطهما عن الحجية فيه يسقطهما عن الحجية في مدلولهما الالتزامي كما هو التحقيق على ما ذكرناه في مبحث التعارض تعين عدم احراز ملاك أحد الحكمين أو كليهما من الاطلاقين في المجمع ى فلا يجزى عن الامر بناء على تقديم جانب النهى.
وان قيل بأنه لا يسقطهما م ن الحجية في المدلول الالتزامي، تعين احراز الملاكين في المجمع واجزائه عن الامر ولو مع تقديم جانب النهى في التوصليات مطلقا وفى التعبديات مع عدم صلوح النهى للمبعدية.
لكن عرفت أن بناء المشهور ليس على ذلك، بل على التعارض في بعض المواد مطلقا وان قيل بجواز الاجتماع المستلزم لعدم اجزاء المجمع عن الامر مع عدم تقديم دليه، وعلى اجزاء المجمع عن الامر في خصوص موضوع مسألة الاجتماع مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهى فيه.
ومن ثم ذكر بعض مشايخنا (دامت بركاته) أن ذلك من المشهور ناش عن الغفلة عن مقتضى التعارض اللازم بناء على الامتناع وتقديم جانب النهى، وأن اللازم بطلان الامتثال بالمجمع مع الجهل بالنهي ونحوه مما لا يرتفع معه النهى واقعا، لان فعلية النهى في المجمع تستلزم قصور متعلق الامر عنه، فلا يحرز ملاكه فيه، ليكون مجزيا.
نعم، لم يلتزم بذلك مع الاضطرار لمخالفه النهى، كما يظهر من غيره أيضا.
وقد يقرب بأنه بعد فرض قصور النهى عن مورد الاضطرار لا مانع من عموم اطلاق الامر له، فيحرز الامر به تبعا لثبوت الملاك فيه، ويتعين اجزاؤه.