الاكرام بنظره على العلم والعدالة كان ظاهر العموم المتقدم كون كل من يدخل بيته عالما عادلا، كما يكون مقتضاه تمامية ملاك وجوب الاكرام في جميعهم، ومقتضاه عدم التنافي بينه وبين ما دل على اعتبار العلم والعدالة في من يجب اكرامه.
لكن البناء على ذلك مما لا يمكن في أكثر عمومات الأحكام الشرعية وغيرها من الاحكام العامة في القوانين ونحوها مع أدلة اعتبار بعض الأمور في موضوعاتها، لوضوح غلبة عدم التلازم خارجا بين العناوين المأخوذة في العمومات والعناوين المأخوذة في تلك الأدلة، بنحو لا مجال عرفا معه لحمل العام على تحقق تلك الأمور والعناوين في أفراده، بل يتعين البناء على التنافي بين الدليلين.
ومن ثم يبنى على أن أدلة اعتبار تلك الأمور في حكم العام مخصصة للعام وكاشفة عن أن المراد الجدي بالعام اثبات حكمه في بعض أفراد موضوعه أو أحواله، وهو مورد تحقق ما دلت تلك الأدلة على اعتباره في الحكم. ومرجعه إلى اختصاص موضوع حكم العام بصورة تحقق ذلك الشئ.
ولذا تقدم منا في الاستدلال للمدعى أن احراز عنوان العام في الفرد لا يكفي في جريان حكمه فيه، بل لابد من احراز موضوعه الحقيقي المتحصل منه بعد الجمع بينه وبين الخاص.
لكن كثيرا ما يكون ظاهر العام في القضايا الشرعية وغيرها تحقق ذلك الامر المعتبر في الحكم في تمام أفراد، وأنه ملازم لعنوان العام كحكمه، لعدم المانع من ذلك بسبب عدم وضوح الانفكاك بينهما عند العرف. بل لا اشكال في دلالته على ذلك لو كان ذلك الامر ظاهر الملازمة للحكم عقلا، كالملاك، أو عرفا، كالطهارة اللازمة عرفا وارتكازا للمطهرية، حيث يكون وضوح لزومها فيها مستلزما لدلالة عموم مطهرية الشئ على عموم طهارته، فيما لو لم يتضح