كان من المسلمات التي لا اشكال فيها عندهم، الا أنه مختص بالماهيات الحقيقية الراجعة إلى أحد الأجناس العالية والمقولات العشر، كالانسان والفرس والقيام والكلام. بخلاف الماهيات الاعتبارية، كالغصب والصلاة، حيث لا مانع من اتحادها في أنفسها أو اتحادها مع بعض الماهيات الحقيقية في الموجود الخارجي، لعدم تقوم مفاهيمها بالذاتيات، بل بمحض الاعتبار والانتزاع، ومن الظاهر امكان أن يكون الموجود الخارجي المتحد الماهية الحقيقية موضوعا لأكثر من اعتبار أو انتزاع واحد، كالشخص الواحد الذي يكون زوجا ورقا، والعمل الواحد الذي يكون مستحبا ومملوكا للغير، كما يمكن أن يكون الاعتبار أو الانتزاع الواحد أمورا متعددة مختلفة في الماهية، الحقيقية، كالغصب المنتزع من التصرف في ملك الغير أو المنافى لحقه الصادق على الكون في الدار المغصوبة الذي هو من مقولة الأين ولبس الثوب المغصوب الذي هو من مقولة الفعل وغيرهما.
ويترتب على ذلك امكان اجتماع المبادئ الاشتقاقية المتعددة ومنها أفعال المكلف التي هي موضوع الأحكام التكليفية في موجود واحد إذا كانت جميع عناوينها أو بعضها حاكية عن ماهية اعتبارية أو انتزاعية بنحو يكون التركيب بينها اتحاديا بالمعنى الذي ذكره، كما هو الحال في مثل الصلاة والغصب المتحدين في السجود الواحد على الأرض المغصوبة، لكونه جزءا صلاتيا وتصرفا في ملك الغير بغير اذنه.
ولذا اعترف في جملة كلامه بأن التركيب اتحادي بين متعلق الأمر والنهي في قولنا: اشرب الماء، ولا تغصب لو كان الماء مغصوبا، حيث يقع كل تصرف فيه غصبا، ومنه الشرب وجعل ذلك خارجا عن موضوع مسألة الاجتماع الذي تقدم منه اختصاصه بما إذا كان التركب بين المتعلقين انضماميا.
ومنه يظهر حال ما ذكره قدس سره من أن الحركة في ضمن الصلاة متحدة مع