ولذا يلتزم بالتأكد مع اتحاد سنخ الحكمين، كما لو وجب كل من اكرام العالم واكرام العادل، حيث يكون وجوب اكرام العالم العادل مؤكدا، تبعا لتأكد ملاكه بتعدد المقتضى فيه.
لكن تحقق في محله أن مورد التزاحم الملاكي من موارد التعارض، فتجري أحكامه المتقدمة، وتختص أحكام التزاحم المتقدمة بالتزاحم الحكمي، الذي لا يكون الا مع فعلية الملاكين واختلاف المتعلقين، ومنه ما ذكرنا من اختلاف العنوانين إذا كان مختلفين في منشأ الانتزاع.
إذا عرفت هذا فالظاهر اختصاص موضوع مسألة الاجتماع عندهم بما إذا كان اختلاف العنوانين بالوجه الأول، المبتنى على اختلاف منشأ انتزاعهما، والذي تقدم أنه من صغريات التزاحم، دون الثاني المبتنى على اختلاف قيودهما الخارجة عن منشأ الانتزاع، والذي تقدم أنه من صغريات التعارض.
وبه يجمع بين ما ذكروه من التعارض بين العامين من وجه وما ذكروه في المقام مما تقدم ظهوره في المفروغية عن احراز ملاك الحكمين.
كما يناسبه مفروغيتهم في المقام عن تقديم جانب النهى، مع أنه لا يتجه في المتعارضين، وانما يتجه في التزاحم بلحاظ أن النهى لما كان شموليا يكون تعيينيا في المجمع، بخلاف الامر المفروض في أمثلتهم كونه بدليا تخييريا.
وكذا تمثيلهم لتعارض العامين من وجه بمثل: أكرم العلماء أو عالما، ولا تكرم الفساق الذي تقدم أنه من القسم الثاني ولمسألة الاجتماع بمثل حرمة الغصب ووجوب الوضوء أو الغسل أو الصلاة، لوضوح أن موضوع الامر في الوضوء والغسل هو الغسل بذاته أو بعنوان كونه طهارة الذي هو من العناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب الطهارة عليه، وفى الصلاة هو الافعال بعناوينها الأولية من القيام والركوع والسجود، أما موضوع النهى في الغصب فليس هو الفعل بأحد العناوين المذكورة، بل بعنوان كونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه