التعارض. وقد أطال الكلام في بيان ذلك وفى المقدمات التي يبتنى عليها.
والذي يتحصل مما تضمنه تقرير درسه لبعض مشايخنا: أن موضوع الأحكام التكليفية لما كان هو فعل المكلف، وهو المبدأ المصدري، كالقيام والصلاة والسفر والغصب وغيرها، فان كان أحد المبدأين الصادرين من فاعل واحد مبانيا للاخر وجودا وايجادا، بمعنى أن ايجاد أحدهما لا يستلزم ايجاد الاخر، كالصلاة والنظر للأجنبية، خرجا عن محل الكلام من فرض اجتماع العنوانين في موجود واحد، بلا اشكال.
وكذا ان كانا موجودين بتأثير واحد، بنحو لا يمكن التفكيك بينهما في الخارج الا أن الإشارة الحسية لأحدهما لا تكون إشارة للاخر، كاستقبال المغرب واستدبار المشرق.
وان كانا موجودين بتأثير واحد، وكانت الإشارة لأحدهما عين الإشارة للاخر كالغصب والصلاة في الدار المغصوبة كان بينهما نحو من التركب، لكن التركب المذكور ليس اتحاديا مبنيا على اتحادهما في الموجود الواحد، بل هو انضمامي يبتنى على امتياز أحدهما عن الاخر حقيقة، بخلاف العنوانين الاشتقاقيين منهما كالغاصب والمصلى فان التركيب بينهما يكون اتحاديا.
والسر في الفرق: أن مبدأ الاشتقاق ومنه فعل المكلف ماهية واحد ة موجود ة في جميع الافراد، فالصلاة في المكان المغصوب متحدة مع الصلاة في غيره ماهية، والغصب الموجود في ضمن الصلاة متحد مع الغصب الموجود في غيرها، والبياض الموجود في اللبن متحد مع البياض الموجود في العاج، فمع اجتماعهما في الموجود الواحد يمتنع اتحادهما في الخارج، لاستحالة صدق الماهيتين المتباينتين في فرد واحد، لوضوح أنه ليس للفرد الا ماهية واحدة وحينئذ يتعين أن يكون التركب بينهما في الخارج انضماميا مع التعدد حقيقة، ويدخل في موضوع مسألة الاجتماع.