حرمة التصرف في المغصوب لو توقف الانقاذ على التصرف.
وإنما الاشكال فيما لو تعدد موضوعهما بحسب العنوان واتحد بحسب المعنون، لاجتماع العنوانين في بعض الافراد، لاضطرابهم في ذلك جدا.
وعليه يبتنى اشتباه مورد تعارض العامين من وجه بموضوع مسأله اجتماع الأمر والنهى اللذين نحن بصدد التمييز بينهما.
والظاهر أن الحال يتضح بملاحظة أقسام العناوين وكيفية انتزاعها لمعنوناتها.
فإن العناوين الحاكية عن فعل المكلف الصالح لأن يكون موضوعا للأحكام التكليفية ومعروضا لها..
تارة: تكون أولية حاكية عنه بذاته من دون نظر لشئ خارج عنه، كعنوان المشي والنوم والتكلم والأكل والشرب والسب والمدح والغيبة وغيرها.
وأخرى: تكون ثانوية منتزعة من الفعل بلحاظ أمر خارج عنه، كالعناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب شئ عليه، كعنوان الاحراق والايذاء والاضرار والتأديب والتكريم والانقاذ والتداوي وغيرها، والعناوين الإضافية المنتزعة من نحو إضافة خاصة بينه وبين غيره، كالمقابلة والمعاندة والإطاعة والمعصية والمتابعة والمشابهة والفوقية والتحثية وغيرها.
والظاهر أن مرجع التكليف بالعناوين بقسميها إلى التكليف بمنشأ انتزاعها، لكونه موطن الغرض والملاك.
ففي القسم الأول يكون المكلف به هو الفعل بذاته، لأنها هي منشأ انتزاع العنوان، من دون فرق بين التكليف بها على اطلاقها والتكليف بها مقيدة ببعض القيود الخارجة عنها، كتقييد المشي بالسرعة والاكل بطعام خاص والنوم بوقت خاص إلى غير ذلك، وليست فائدة التقييد الا تضييق مورد التكليف وقصره على ما يقارن القيد من دون أن يكون القيد بنفسه موردا للتكليف وجزءا من متعلقه،