عنه، فيمتنع معه اجتماع الحكمين في مورد اجتماع الجهتين وان تعددت علتهما، وان كانتا تقييديتين فلا تعارض بينهما، لتعدد الموضوع، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة، وفى باب التزاحم مع عدمها.
وفيه: أنه لا ضابط للفرق المذكور بين العناوين، كما لا تتعرض له أدلة أحكامها، بل هي انما تتعرض لاثبات الحكم على العنوان الحاكي عن المعنون، بنحو يظهر منه نوعا دخله في الحكم والغرض، فاما أن يبنى على كونه تعليليا في الجميع أو تقييديا في الجميع.
نعم قد تدل القرينة الخاصة على سوق العنوان لمحض الحكاية عن أفراده والإشارة إليها من دون دخل له في الحكم والغرض، وهو حينئذ لا يكون تعليليا ولا تقييد يا.
مع أن كون العنوانين تقييديين من مباني القول بجواز الاجتماع في موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي عندهم، لاستلزامه تعدد موضوع الحكمين ولو مع اجتماع العنوانين في فرد واحد، لا ضابط لموضوع المسألة المذكورة، بنحو يتنازع بعد البناء عليه في جواز الاجتماع فيه وامتناعه، كما لعله ظاهر بالتأمل.
نعم، لم أعثر عاجلا على التفصيل المذكور في تقريري درس بعض الأعاظم قدس سره المعروفين، لا هنا ولا في مسألة الضد، وان تعرض في المسألتين لما هو الدخيل في المقام في الجملة، كما لم ينقله عنه غير بعض المعاصرين ممن تسنى لي العثور على كلامه.
وانما ذكر هنا أن مرجع النزاع في هذه المسألة إلى النزاع في أن الجهتين