ولذا كان المرتكز أن عمومات استحباب إيناس المؤمن وقضاء حاجته، ووجوب إنقاذه من الهلكة، لا تعارض مثل عمومات حرمة الغناء والغيبة والكذب، وان كانت نسبة كل واحد من تلك العمومات مع كل واحد من هذه هي العموم من وجه، حيث قد يتحقق العنوانان في فعل واحد ويصدقان عليه، بل يكون مجمع العنوانين موردا للتزاحم بسبب تحقق الملاكين الفعليين معا كل في موضوعه، فيرجع فيه لمرجحات التزاحم، فيقدم الأهم على المهم، والإلزامي على غيره، والتعييني أو المضيق على التخييري أو الموسع، إلى غير ذلك مما يذكر في محله.
أما إذا كان منشأ اختلاف العنوانين اختلاف قيودهما التابعة للخصوصيات الخارجية عن منشأ الانتزاع، كخصوصيات الزمان والمكان والمتعلق وغيرها، مع اتحاد منشأ الانتزاع في الخارج، كان راجعا لوحدة الموضوع الذي عرفت لزوم التعارض معه، سواء كان العنوانان أوليين كالسفر في شهر رمضان والسفر إلى كربلاء، أم ثانويين كايذاء المؤمن وايذاء العاصي.
واليه نظروا في الحكم بالتعارض البدوي بين العام والخاص والمستحكم في العامين من وجه.
نعم، لو كان القيد مقوما في الخارج لمنشأ الانتزاع دخل في تعدد الموضوع، كإكرام زيد وإكرام عمرو لو حصلا بفعل واحد، وكذا اكرام العادل وإكرام الفاسق، لوضوح تقوم إضافة الاكرام خارجا بالشخص المكرم، فتتعدد مع تعدده، كما في المثالين، وتتحد مع وحدته وان اختلف عنوانه بأن كان عالما وفاسقا. فلاحظ.
كما أنه لو كانت خصوصية كل من العنوانين دخيلة في ثبوت حكمه ولو بمقتضى المناسبة الارتكازية بين الحكم والموضوع كان مورد الاجتماع من موارد التزاحم الملاكي الراجع لتزاحم المقتضيات، دون الملاكات الفعلية،