ملاحظة كلتا الجهتين. وقد تقدم في مبحث تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الأفراد ما قد ينفع في المقام ولنقتصر في مقدمات الكلام في المسألة على هذه الأمور الثلاثة المتقدمة، لكفايتها في توضيح محل النزاع.
إذا عرفت ذلك كله فاعلم: أنه حيث تقدم في الامر الثاني تحديد محل الكلام، وأنه ملحق بالتزاحم بين الحكمين، وأن اطلاق كلا الدليلين فيه ينهض باثبات ملاك كل من الحكمين في المجمع، فلا اشكال في اجزاء المجمع في امتثال الامر، سواء قيل بامكان اجتماع الحكمين فيه أم بامتناعه ولزوم انفراده بأحدهما، إذ مع وفائه بملاكه لابد من اجزائه عنه وان لم يكن مأمورا به فعلا للمانع. وانما الكلام والاشكال..
أولا: في امكان اجتماع الحكمين فيه وفعليتهما معا، الذي هو موضوع الكلام في موضوع المسألة.
وثانيا: في امكان التقرب به لو كان عبادة وفرض فعلية النهى عنه اما لإمكان اجتماعه مع الامر أو لتقديمه عليه مع امتناع الاجتماع، الذي هو من أهم الآثار العلمية.
فالكلام في مقامين..