الموجب للرجوع إلى أقوى الملاكين.
هذا حاصل ما ذكره في المقام. وقد أطال في تقريبه بنحو اضطرنا إلى إطالة الكلام في شرحه تبعا له، لئلا يفوت شئ بسبب الاختصار يخل بالمطلب، وان أعرضنا عن بعض التفصيلات، لعدم أهميتها في بيانه وفيه.. أولا: أنه لم يتضح الفرق بين الصورتين.
إذا لو أريد بالأولى العموم الاستغراقي بالمعنى المعروف الراجع لسعة الحكم لتمام الافراد بنحو الجمع الذي هو مفاد الواو وبالثانية العموم البدلي بالمعنى المعروف الراجع لسعة الحكم لتمام الافراد بنحو التخيير الذي هو مفاد أو فلا مجال لفرض الثانية في النهى، لعدم الاشكال في كون عمومه استغراقيا بالمعنى المعروف.
وان أريد بالأولى العموم الوضعي وبالثانية العموم الاطلاقي فالفرق بينهما بالإضافة إلى بيان حكم الافراد في غاية الاشكال، فان منشأ الدلالة على حكم الافراد وان اختلف فيهما، الا أنهما مشتركان في أصل الدلالة عليه وعلى كيفية تعلق الحكمين، ولذا لا اشكال في أن ما ذكروه من تحقق التعارض بين العامين من وجه يجرى في المطلقين، فالمراد بالعام فيه وفى كثير من أحكام العام ما يعم المطلق، كما ذكرناه في مبحث العموم والخصوص، ويشهد به أدنى سبر لكلماتهم في الفقه والأصول.
وكيف كان فالدليل بعد فرض ظهوره في العموم يدل على سعة الحكم للفرد بنفسه دون ما هو خارج عنه مما يقارنه وجودا ولا يتحد معه خارجا.
وحينئذ فان قيل بأن موضوع الحكم هو العنوان أو بأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون اللذين عليهما يبتنى القول بامكان اجتماع الأمر والنهي عندهم كان موضوع أحد الدليلين مقارنا لموضوع الاخر في مورد الاجتماع، مع خروجه عنه ومباينته له، فلا يكون عموم موضوع أحد الحكمين له منافيا لعموم