لاندفاعه: بأنه لا اشكال في صحة الامتثال بالجمع في فرض احراز ملاك الوجوب فيه، لعدم المانع من تأثير الملاك لحكمه، بلا حاجة للاطلاق، بل يكفي التقرب بالملاك لو فرض عدم الامر بعد عدم فعلية النهى المانع من التقرب.
الا أن الاشكال في احراز الملاك بعد فرض تعارض الدليلين وتقديم دليل الحرمة في المجمع المستلزم لقصور دليل الوجوب عنه بذاته، كما تقدم.
ومن ثم كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره من التفصيل بين الجهل بالنهي والاضطرار لمخالفته، بل يلزم عدم صحة الامتثال في الجميع بناء على ما ذهب إليه من كون المورد من صغريات التعارض.
فالعمد ة في المقام عدم تمامية المبنى المذكور، وأن مورد اجتماع الأمر والنهي ملحق بالتزاحم دون التعارض، لاحراز كلا الملاكين فيه من الاطلاق، فان الجمود في تحرير محل النزاع في مسأله الاجتماع على ما تقدم من امكان اجتماع الحكمين بعنوانين قد يوهم عموم النزاع في كفاية تعدد العنوان في امكان سعة الحكمين المتضادين للمجمع بين العنوانين لكل عنوان من دون فرق بين العناوين وأنحاء اجتماعها في المورد الواحد، المستلزم لابتناء التعارض بين دليلي الحكمين المختلفي العنوان في المجمع على النزاع في مسألة الاجتماع مطلقا، فان قيل بامتناع الاجتماع لزم التعارض بين الدليلين لتكاذبهما تبعا لتنافي مفاديهما في الجميع، وان قيل بجواز الاجتماع فلا تعارض في الجميع.
لكن لا مجال لذلك بعد ملاحظة مفروغيتهم عن التعارض البدوي في بعض العناوين من دون ابتناء على مسألة الاجتماع واجراء أحكام التعارض من الجمع العرفي مع امكانه والترجيح أو التخيير أو التساقط مع تعذره، بنحو يبنى على عدم احراز ملاك الحكم الذي تضمنه الدليل المرجوح أو الساقط