كالإرادة والكراهة أو الملاكين كما هو مبنى الوجهين السابقين بل للتنافي بينهما بأنفسهما، اما على نحو التنافي بين سائر الأحكام الوضعية والأمور الاعتبارية المتضاد ة، أو للتنافي بين أنحاء اقتضائها للعمل، الذي هو المقوم لها والمصحح لجعلها.
وأما ما ذكره بعض المحققين قدس سره في وجه منع التضاد من امكان اجتماع الحكمين في موضوع واحد ولو من موالي متعددين، حيث يكشف عن عدم تضاد الحكمين بحسب حقيقتهما، وخصوصيات الموالى من المقومات الفردية التي لا تكون دخيلة في التضاد، لأنه من شؤون الحقائق والطبايع، لا من شؤون الافراد.
ففيه: أن خصوصية المولى وان كانت من المقومات الفردية الا أنه مانع من دخل الخصوصيات الفردية في امتناع الاجتماع الناشئ عن التضاد بالمعنى الراجع لامتناع الاجتماع الذي هو محل الكلام إذا كانت الخصوصيات الفردية مقومة للموضوع، ولذا يمتنع اجتماع الضدين في الموضوع الواحد، لا مطلقا، وفى المقام حيث كان الحكم التكليفي نحو إضافة قائمة بالمكلف والمكلف والمكلف به فهو متقوم بالاطراف المذكورة، وهي الموضوع له، فالتضاد بين الاحكام انما يقتضى امتناع اجتماعها مع وحدة الموضوع بانحفاظ الأطراف الثلاثة، لا مع تعدده باختلاف بعضها، كما هو الحال في سائر الأمور الإضافية كالأبوة والبنوة اللذين يمتنع اجتماعهما في الشخص الواحد بالإضافة إلى شخص واحد، وان أمكن اجتماعهما فيه بالإضافة إلى شخصين. الا أن يريد من التضاد تنافرا خاصا خارجا عن محل الكلام.
وبالجملة: التضاد بين الأحكام التكليفية بالمعنى الراجع لامتناع اجتماع أكثر من حكم واحد في الموضوع الواحد لذاتيهما من البديهيات المستغنية عن الاستدلال والاستدلال على منعه ملحق بالشبهة في مقابل البديهة، وانما الكلام